responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 53

القول في زكاة الأنعام

والكلام في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق‌

أما الشرائط فأربعة :

الأول : اعتبار النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.

______________________________________________________

قوله : ( أما الشروط فأربعة : الأول : اعتبار النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا واحدا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما ).

هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر [١] ، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست‌


[١] المعتبر ٢ : ٤٩٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست