الأول
: اعتبار النصب ،
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت
كلها نصابا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم
إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.
قوله
: ( أما الشروط فأربعة : الأول : اعتبار
النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا
وعشرين صارت كلها نصابا واحدا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ،
ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو
منهما ).
هذه النصب مجمع
عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر [١] ، سوى النصاب
السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى
ست