السائمة المرسلة
في مراحها [١] عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه
شيء » [٢].
قوله
: ( ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما
زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق الاسم ).
إنما كان المعتبر
إطلاق الاسم ، لأنه مناط الحكم. وكذا الكلام لو كان تولده من حيوانين محللين غير
زكويين ، أو من محلل ومحرم. ولو كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حلّه ووجوب
الزكاة فيه ، لإطلاق الاسم الذي هو مدار الحكم ، واستوجه الشارح تحريمه لكونه فرع
محرمين فتنتفي الزكاة [٣].
وتسقط عما عدا ذلك
إلاّ ما سنذكره. فلا زكاة في البغال ، والحمير ، والرقيق : ولو تولّد حيوان بين
حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.
[١] كذا ، وفي
المصدر : مرجها ، وهو الظاهر لأن الموضع الذي ترعى فيه الدواب ـ راجع الصحاح ١ :
٣٤٠ ، والقاموس المحيط ١ : ٢١٤ ، أما المراح بالضم فهو ما يأوي إليه الإبل والغنم
بالليل ـ الصحاح ١ : ٣٦٩.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٠
ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٦ : ٥١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ٣.