responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 52

______________________________________________________

السائمة المرسلة في مراحها [١] عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء » [٢].

قوله : ( ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق الاسم ).

إنما كان المعتبر إطلاق الاسم ، لأنه مناط الحكم. وكذا الكلام لو كان تولده من حيوانين محللين غير زكويين ، أو من محلل ومحرم. ولو كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حلّه ووجوب الزكاة فيه ، لإطلاق الاسم الذي هو مدار الحكم ، واستوجه الشارح تحريمه لكونه فرع محرمين فتنتفي الزكاة [٣].

وتسقط عما عدا ذلك إلاّ ما سنذكره. فلا زكاة في البغال ، والحمير ، والرقيق : ولو تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.


[١] كذا ، وفي المصدر : مرجها ، وهو الظاهر لأن الموضع الذي ترعى فيه الدواب ـ راجع الصحاح ١ : ٣٤٠ ، والقاموس المحيط ١ : ٢١٤ ، أما المراح بالضم فهو ما يأوي إليه الإبل والغنم بالليل ـ الصحاح ١ : ٣٦٩.

[٢] الكافي ٣ : ٥٣٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٦ : ٥١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ٣.

[٣] المسالك ١ : ٥٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست