الخمس حق لصاحب لم
يرسم فيه قبل غيبته رسما [١] حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه
والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل إليه الحق ، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي
يعدم عند حلولها مستحقها ، ولا يجب عند عدم ذلك سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها على
حسب التصرف في الأملاك ، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى أن يقوم بإيصالها
إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف ، وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس
الذي هو خالص الإمام عليهالسلام ، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبناء سبيلهم
ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك ، بل كان على صواب [٢]. انتهى كلامه رحمهالله.
والذي جزم به
المصنف ومن تأخر عنه [٣] صرف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه ، أما
النصف المستحق لهم فظاهر ، وأما ما يختص به عليهالسلام فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته
مع ظهوره عليهالسلام ، وإذا كان هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في غيبته ، لأن الحق
الواجب لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك ، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم ، وهو
الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهمالسلام[٤]. وهو جيد لو ثبت الأصل المذكور ، لكنه موضع كلام كما سلف.
وربما أيد ذلك بأن
مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه فينتفي المانع منه ، بل ربما يعلم رضاه
به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار والتقوى ، وكان المال معرّضا للتلف مع
التأخير كما هو الغالب في