مثل هذا الزمان ،
فيكون دفعه إلى من ذكرناه إحسانا محضا و ( ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ). وهو حسن لو لا ما تلوناه سابقا من الأخبار المتضمنة
لتحليلهم عليهمالسلام لشيعتهم من ذلك [١] ، وطريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك واضح. والله تعالى
أعلم بحقائق أحكامه.
قوله
: ( الخامسة ، يجب أن يتولى صرف حصة
الإمام عليهالسلام إلى الأصناف
الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب ).
المراد بمن إليه
الحكم : الثقة [٢] العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، وإنما وجب توليه [٣] لذلك لما أشار
إليه المصنف من أنه منصوب من قبله عليهالسلام على وجه العموم فيكون له ، تولي ذلك كما يتولى أداء ما يجب
على الغائب من الديون.
قال الشارح قدسسره : ولو تولى ذلك
غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف [٤].
ونقل عن المفيد ـ رحمهالله ـ أنه قال في
المسائل الغرية : إذا فقد إمام الحق ووصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى
يتامى آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وليوفر قسط ولد آل أبي طالب [٥] ، لعدول الجمهور
عن صلتهم ، ولمجيء الرواية عن أئمة الهدى