responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 427

الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة ، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.

______________________________________________________

مثل هذا الزمان ، فيكون دفعه إلى من ذكرناه إحسانا محضا و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ). وهو حسن لو لا ما تلوناه سابقا من الأخبار المتضمنة لتحليلهم عليهم‌السلام لشيعتهم من ذلك [١] ، وطريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك واضح. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله : ( الخامسة ، يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه‌السلام إلى الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب ).

المراد بمن إليه الحكم : الثقة [٢] العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى ، وإنما وجب توليه [٣] لذلك لما أشار إليه المصنف من أنه منصوب من قبله عليه‌السلام على وجه العموم فيكون له ، تولي ذلك كما يتولى أداء ما يجب على الغائب من الديون.

قال الشارح قدس‌سره : ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف [٤].

ونقل عن المفيد ـ رحمه‌الله ـ أنه قال في المسائل الغرية : إذا فقد إمام الحق ووصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى يتامى آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وليوفر قسط ولد آل أبي طالب [٥] ، لعدول الجمهور عن صلتهم ، ولمجي‌ء الرواية عن أئمة الهدى‌


[١] الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤.

[٢] في « ض » ، « م » ، « ح » : الفقيه.

[٣] في الأصل و « ض » توليته ، وما أثبتناه من « م » و « ح » هو الأنسب.

[٤] المسالك ١ : ٦٩.

[٥] في « م » : آل أبي طالب ، وفي « ح » : ولد أبي طالب.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست