ويتوجه على الأول
أن مقتضى الآية الشريفة والأخبار الكثيرة استحقاق كل من الأصناف الستة مطلقا ،
وكون النصف للأصناف الثلاثة وما اعتبره من القيد غير مستفاد من هذا الإطلاق ،
فيتوقف على دليل صالح لذلك ، ومنع الغني من تلك الأصناف إن ثبت فإنما هو بدليل من
خارج.
وعلى الثاني ما
بيناه فيما سبق من أن مقتضى لام الاستحقاق وواو العطف الاشتراك في الاستحقاق ،
وكون التعداد لبيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما [١] في آية الزكاة ،
مع أن ذلك لو تم لاقتضى جواز صرف الخمس كله في أحد الأصناف الستة ، وهم لا يقولون
به.
وعلى الثالث
بالفرق بين مستحقه عليهالسلام ومستحق الأصناف ، بأن الأول مقدر فلو وجب الإتمام منه
لاقتضى وجوب الإنفاق ، بخلاف الثاني فإن كلا من الأسهم الثلاثة غير مقدر فلا يلزم
من عدم استبقاء فاضل قبيل له وجوب إنفاق بعضهم على بعض ، والحق أنه لا ضرورة في
التزام هذا اللازم لو ثبت مستنده لكنه موضع الكلام.
وبالجملة فقول ابن
إدريس جيد على أصوله ، بل المصير إليه متعين إن لم يتم العمل بالروايتين. وقال
العلامة في المختلف : إن قول ابن إدريس لا يخلو من قوة ومخالفة أكثر الأصحاب أيضا
مشكل ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين [٢]. وهو في محله.
قوله
: ( الرابعة ، ابن السبيل لا يعتبر فيه
الفقر ، بل الحاجة في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده ).