responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 409

الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد التسليم ، ولو كان غنيّا في بلده.

______________________________________________________

البعض الآخر ، فكذا الإمام عليه‌السلام.

ويتوجه على الأول أن مقتضى الآية الشريفة والأخبار الكثيرة استحقاق كل من الأصناف الستة مطلقا ، وكون النصف للأصناف الثلاثة وما اعتبره من القيد غير مستفاد من هذا الإطلاق ، فيتوقف على دليل صالح لذلك ، ومنع الغني من تلك الأصناف إن ثبت فإنما هو بدليل من خارج.

وعلى الثاني ما بيناه فيما سبق من أن مقتضى لام الاستحقاق وواو العطف الاشتراك في الاستحقاق ، وكون التعداد لبيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما [١] في آية الزكاة ، مع أن ذلك لو تم لاقتضى جواز صرف الخمس كله في أحد الأصناف الستة ، وهم لا يقولون به.

وعلى الثالث بالفرق بين مستحقه عليه‌السلام ومستحق الأصناف ، بأن الأول مقدر فلو وجب الإتمام منه لاقتضى وجوب الإنفاق ، بخلاف الثاني فإن كلا من الأسهم الثلاثة غير مقدر فلا يلزم من عدم استبقاء فاضل قبيل له وجوب إنفاق بعضهم على بعض ، والحق أنه لا ضرورة في التزام هذا اللازم لو ثبت مستنده لكنه موضع الكلام.

وبالجملة فقول ابن إدريس جيد على أصوله ، بل المصير إليه متعين إن لم يتم العمل بالروايتين. وقال العلامة في المختلف : إن قول ابن إدريس لا يخلو من قوة ومخالفة أكثر الأصحاب أيضا مشكل ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين [٢]. وهو في محله.

قوله : ( الرابعة ، ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده ).


[١] في « ض » و « ح » ، زيادة : وجد.

[٢] المختلف : ٢٠٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست