responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 410

وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأول أحوط.

الخامسة : لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال هذه ضمن ، ويجوز مع عدمه.

______________________________________________________

البحث في ابن السبيل هنا كالبحث في باب الزكاة ، وقد تقدم الكلام فيه مفصّلا.

قوله : ( وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأول أحوط ).

المراد باليتيم : الطفل الذي لا أب له. والقول بعدم اعتبار الفقر فيه للشيخ في المبسوط [١] وابن إدريس [٢] ، تمسكا بعموم الآية ، وبأنه لو اعتبر الفقر فيه لم يكن قسما برأسه. وقيل : يعتبر ، لأن الخمس جبر ومساعدة فيختص به أهل الخصاصة كالزكاة ، ولأن الطفل لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا ، فإذا كان المال له كان أولى بالحرمان ، إذ وجود المال له أنفع من وجود الأب [٣]. ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط ، ولو قلنا بأن الخمس إنما يصرف على قدر الكفاية كما قاله الأكثر تعيّن اعتبار هذا الشرط.

قوله : ( الخامسة ، لا يحل حمل الخمس إلى غيره بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال هذه ضمن ، ويجوز مع عدمه ).

لا ريب في جواز النقل مع عدم المستحق ، لأنه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه. أما مع وجوده فقد قطع المصنف [٤] وجماعة بالمنع منه ، لأنه منع للحق مع مطالبة المستحق ، فيكون حراما ، ويضمن لو فعل لعدوانه. والأصح ما اختاره الشارح من جواز النقل مع الضمان ، خصوصا‌


[١] المبسوط ١ : ٢٦٢.

[٢] السرائر : ١١٥.

[٣] قال به السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٣٤٢.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٣٢ ، والمختصر النافع : ٦٣ ، والشرائع ١ : ١٨٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست