البحث في ابن
السبيل هنا كالبحث في باب الزكاة ، وقد تقدم الكلام فيه مفصّلا.
قوله
: ( وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل : نعم
، وقيل : لا ، والأول أحوط ).
المراد باليتيم :
الطفل الذي لا أب له. والقول بعدم اعتبار الفقر فيه للشيخ في المبسوط [١] وابن إدريس [٢] ، تمسكا بعموم
الآية ، وبأنه لو اعتبر الفقر فيه لم يكن قسما برأسه. وقيل : يعتبر ، لأن الخمس
جبر ومساعدة فيختص به أهل الخصاصة كالزكاة ، ولأن الطفل لو كان له أب ذو مال لم
يستحق شيئا ، فإذا كان المال له كان أولى بالحرمان ، إذ وجود المال له أنفع من
وجود الأب [٣]. ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط ، ولو قلنا بأن الخمس إنما
يصرف على قدر الكفاية كما قاله الأكثر تعيّن اعتبار هذا الشرط.
قوله
: ( الخامسة ، لا يحل حمل الخمس إلى غيره
بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال هذه ضمن ، ويجوز مع عدمه ).
لا ريب في جواز
النقل مع عدم المستحق ، لأنه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه. أما مع وجوده فقد
قطع المصنف [٤] وجماعة بالمنع منه ، لأنه منع للحق مع مطالبة المستحق ،
فيكون حراما ، ويضمن لو فعل لعدوانه. والأصح ما اختاره الشارح من جواز النقل مع
الضمان ، خصوصا