responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 390

الثاني : لا يعتبر الحول في شي‌ء من الخمس ، ولكن يؤخّر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.

______________________________________________________

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كلما كان ركازا ففيه الخمس » [١].

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، قال : « عليه الخمس » [٢].

ولا يخفى أن المخاطب بالإخراج هو الولي إذا كان الواجد مولى عليه ، أو المولى إن كان عبدا.

وربما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة ، وهو مشكل على إطلاقه ، فإن مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه. نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه.

قوله : ( الثاني ، لا يعتبر الحول في شي‌ء من الخمس ، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب ).

أما عدم اعتبار الحول في غير الأرباح فمجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة إلا من شذ من العامة ، حيث ذهب إلى أن الواجب في المعدن الزكاة لا الخمس [٣].

وأما الأرباح فالمشهور عدم اعتباره فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته عن مؤنة السنة وجوبا موسعا من حين حصول الربح إلى تمام الحول احتياطا للمكتسب ، لاحتمال زيادة مؤنته بتجدد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة غير متوقعة أو خسارة في تجارة ونحو ذلك.


[١] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.

[٢] الكافي ١ : ٥٤٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.

[٣] المنتهى ١ : ٥٤٥ ، ٥٤٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست