الرابعة
: أن يعلم القدر
دون المالك ، والأصح وجوب التصدق به مع اليأس من المالك سواء كان بقدر الخمس أو
أزيد منه أو أنقص ، وأوجب العلامة في التذكرة وجماعة في صورة الزيادة إخراج الخمس
ثم التصدق بالزائد [١]. والاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الأصناف الثلاثة من
الهاشميين ، لأن هذه الصدقة لا تحرم عليهم قطعا.
ولو لم يعلم قدره
على التعيين لكن علم أنه أقل من الخمس [٢] اقتصر على إخراج ما تتحقق به البراءة ، ويحتمل قويا
الاكتفاء بإخراج ما يتيقن انتفاؤه عنه.
ولو تبين المالك
بعد إخراج الخمس أو الصدقة قيل : يضمن ، لأنه تصرف بغير إذن المالك [٣]. ويحتمل قويا
عدمه ، للإذن فيه من الشارع فلا يستعقب الضمان.
قوله
: ( فروع ، الأول : الخمس يجب في الكنز
، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص ).
الوجه في ذلك عموم
الأخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع فإنها متناولة للجميع كصحيحة الحلبي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » [٤].