وصحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كلما كان ركازا ففيه الخمس » [١].
وصحيحة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، قال : « عليه الخمس
» [٢].
ولا يخفى أن
المخاطب بالإخراج هو الولي إذا كان الواجد مولى عليه ، أو المولى إن كان عبدا.
وربما لاح من
العبارة اعتبار التكليف والحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة ، وهو مشكل على إطلاقه
، فإن مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه. نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه.
قوله
: ( الثاني ، لا يعتبر الحول في شيء من
الخمس ، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب ).
أما عدم اعتبار
الحول في غير الأرباح فمجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول
العلماء كافة إلا من شذ من العامة ، حيث ذهب إلى أن الواجب في المعدن الزكاة لا
الخمس [٣].
وأما الأرباح
فالمشهور عدم اعتباره فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته عن مؤنة السنة وجوبا
موسعا من حين حصول الربح إلى تمام الحول احتياطا للمكتسب ، لاحتمال زيادة مؤنته
بتجدد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة غير متوقعة أو خسارة في تجارة ونحو ذلك.
[١] التهذيب ٤ : ١٢٢
ـ ٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.
[٢] الكافي ١ : ٥٤٨
ـ ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.