واعتبر الشهيد في
الدروس والبيان في الإجزاء إذن المقترض [٢] ، والرواية مطلقة.
قوله
: ( ولا الدين ، وإن كان تأخيره من قبل
صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط ).
اختلف الأصحاب في
وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك
قبضه منه متى رامه ، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل
المدين ، فقال ابن الجنيد [٣] ، وابن إدريس [٤] ، وابن أبي عقيل [٥] : لا تجب الزكاة فيه أيضا.وقال الشيخان بالوجوب [٦]. والمعتمد الأول.
لنا : التمسك
بمقتضى الأصل ، والروايات المتضمنة لسقوط الزكاة في مال القرض عن المقرض فإنه من
أنواع الدين ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا
صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » [٧].
وفي الموثق ، عن
إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الدين عليه زكاة؟ قال : « لا حتى يقبضه » قلت : فإذا
قبضه
[١] التهذيب ٤ : ٣٢
ـ ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٢.