responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 39

ولا الدين ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط.

______________________________________________________

المستقرض » [١].

واعتبر الشهيد في الدروس والبيان في الإجزاء إذن المقترض [٢] ، والرواية مطلقة.

قوله : ( ولا الدين ، وإن كان تأخيره من قبل صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط ).

اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه ، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين ، فقال ابن الجنيد [٣] ، وابن إدريس [٤] ، وابن أبي عقيل [٥] : لا تجب الزكاة فيه أيضا.وقال الشيخان بالوجوب [٦]. والمعتمد الأول.

لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، والروايات المتضمنة لسقوط الزكاة في مال القرض عن المقرض فإنه من أنواع الدين ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » [٧].

وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الدين عليه زكاة؟ قال : « لا حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه‌


[١] التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٣ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ٢.

[٢] الدروس : ٥٨.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ١٧٤.

[٤] السرائر : ١٠٢.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٧٤.

[٦] المفيد في المقنعة : ٣٩ ، والشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.

[٧] التهذيب ٤ : ٣١ ـ ٧٨ ، الوسائل ٦ : ٦٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست