كيف يزكيه؟ قال :
« يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » [١].
ويدل على أن هذا
الأمر للاستحباب قوله عليهالسلام في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في الوديعة التي لا يصل
مالكها إليها : « إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي » [٢].
ومقتضى العبارة أن
التزكية لسنة واحدة إنما تستحب إذا كانت مدة الضلال والفقد ثلاث سنين فصاعدا ،
وأطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضالّ مع العود لسنة واحدة [٣] ، ولا بأس به.
قوله
: ( ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ).
لانتقاله إلى ملك
المقترض بالقبض فيجب زكاته عليه دون المقرض ، ويدل على الحكمين روايات : منها ما
رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته؟ على المقرض أو
على المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال
، قلت : وليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا » [٤].
ولو تبرع المقرض
بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء ، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا ، وبه قطع
في المنتهى قال : لأنه بمنزلة أداء الدين [٥] ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : «
إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى
[١] الكافي ٣ : ٥١٩
ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٦١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ١.