responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 38

ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه.

______________________________________________________

كيف يزكيه؟ قال : « يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » [١].

ويدل على أن هذا الأمر للاستحباب قوله عليه‌السلام في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها : « إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي » [٢].

ومقتضى العبارة أن التزكية لسنة واحدة إنما تستحب إذا كانت مدة الضلال والفقد ثلاث سنين فصاعدا ، وأطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضالّ مع العود لسنة واحدة [٣] ، ولا بأس به.

قوله : ( ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ).

لانتقاله إلى ملك المقترض بالقبض فيجب زكاته عليه دون المقرض ، ويدل على الحكمين روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال ، قلت : وليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا » [٤].

ولو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء ، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا ، وبه قطع في المنتهى قال : لأنه بمنزلة أداء الدين [٥] ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى‌


[١] الكافي ٣ : ٥١٩ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٦١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ١.

[٢] المتقدمة في ص ٣٢.

[٣] المنتهى ١ : ٤٧٥.

[٤] التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.

[٥] المنتهى ١ : ٤٧٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست