responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 36

ولا الوقف.

______________________________________________________

الألفين كان قويا ، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة بأنه يلزمه زكاتها ، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف [١].

وهذا التفصيل حسن إن ثبت أن عدم تمكن الراهن من التصرف في الرهن مسقط للوجوب ، وإلاّ فما أطلقه في المبسوط أوّلا [٢].

قال الشارح ـ قدس‌سره ـ : ولو كان الرهن مستعارا اعتبر في وجوب الزكاة على المعير فكّه لا قدرة المستعير عليه [٣]. ولا بأس به خصوصا مع تحقق غيبته عن المالك.

قوله : ( ولا الوقف ).

إنما لم تجب الزكاة في الوقف لأنها لو وجبت لوجبت في العين فيخرج به عن الوقف ، وعلله في المنتهى أيضا بعدم تمام الملك باعتبار مشاركة غيره من الطبقات في الاستحقاق ، وكون الموقوف عليه ممنوعا من التصرف في العين بغير الاستمناء [٤]. وهو حسن.

ولو نتج الوقف وجبت الزكاة في نتاجه إذا كان لمعيّن كسائر الأموال المملوكة.

وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلاّ أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتوالد منها وقفا [٥]. وهو جيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك ، لكنه محل نظر.


[١] الخلاف ١ : ٣٥١.

[٢] في « م » ، « ح » : أولى.

[٣] المسالك ١ : ٥١.

[٤] المنتهى ١ : ٤٧٥.

[٥] المبسوط ١ : ٢٠٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست