الألفين كان قويا
، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة بأنه يلزمه زكاتها ، والألف المرهونة هو
قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه
زكاته بلا خلاف [١].
وهذا التفصيل حسن
إن ثبت أن عدم تمكن الراهن من التصرف في الرهن مسقط للوجوب ، وإلاّ فما أطلقه في
المبسوط أوّلا [٢].
قال الشارح ـ قدسسره ـ : ولو كان
الرهن مستعارا اعتبر في وجوب الزكاة على المعير فكّه لا قدرة المستعير عليه [٣]. ولا بأس به
خصوصا مع تحقق غيبته عن المالك.
قوله
: ( ولا الوقف ).
إنما لم تجب
الزكاة في الوقف لأنها لو وجبت لوجبت في العين فيخرج به عن الوقف ، وعلله في
المنتهى أيضا بعدم تمام الملك باعتبار مشاركة غيره من الطبقات في الاستحقاق ، وكون
الموقوف عليه ممنوعا من التصرف في العين بغير الاستمناء [٤]. وهو حسن.
ولو نتج الوقف
وجبت الزكاة في نتاجه إذا كان لمعيّن كسائر الأموال المملوكة.
وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ : لو ولدت
الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلاّ أن يكون
الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتوالد منها وقفا [٥]. وهو جيد إن ثبت
صحة اشتراط ذلك ، لكنه محل نظر.