responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 37

ولا الضّال ، ولا المال المفقود ، فإن مضى عليه سنون وعاد زكّاه لسنة استحبابا.

______________________________________________________

قوله : ( ولا الضال ، ولا المال المفقود ).

المراد بالضال الحيوان الضائع ، وبالمفقود غيره من الأموال الضائعة. قال الشارح ـ قدس‌سره ـ : ويعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع [١]. وهو جيّد ، بل ينبغي إناطة السقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقق معها التمكن من التصرف.

قوله : ( فإن مضى عليه سنون وعاد زكّاه لسنة استحبابا ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وأسنده العلاّمة في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وحكى عن بعض العامة القول بالوجوب [٢].

والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » [٣].

وما رواه الكليني بسند صحيح ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي وهو ممدوح قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في رجل [٤] له مال فانطلق به ، فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه‌


[١] المسالك ١ : ٥١.

[٢] المنتهى ١ : ٤٧٥.

[٣] المتقدمة في ص ٣٢.

[٤] في المصدر و « ح » زيادة : كان.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست