المراد بالضال
الحيوان الضائع ، وبالمفقود غيره من الأموال الضائعة. قال الشارح ـ قدسسره ـ : ويعتبر في
مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع [١]. وهو جيّد ، بل
ينبغي إناطة السقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقق معها التمكن من التصرف.
قوله
: ( فإن مضى عليه سنون وعاد زكّاه لسنة
استحبابا ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، وأسنده العلاّمة في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع
عليه ، وحكى عن بعض العامة القول بالوجوب [٢].
والمستند في ذلك
ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل
ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكّاه
لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من
السنين » [٣].
وما رواه الكليني
بسند صحيح ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي وهو ممدوح قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل
[٤] له مال فانطلق به ، فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من
موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث
سنين ، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه