أمّا وجوب الزكاة
على المعيل سواء كان المولى أو الأجنبي فلا ريب فيه ، لأنّ العيلولة مقتضية للوجوب
وإن كانت تبرعا إجماعا. وإنّما الكلام في وجوب فطرته على المولى إذا كان في عوالة
نفسه ، فإنّه إنّما يتمّ ذلك إذا كان ذلك بإذن المولى ، لأنّ نفقته تكون من جملة
أموال المولى ، أما بدون ذلك فمشكل ، لعدم صدق العيلولة.
وربّما ظهر من
العبارة أنّه لو لم تعرف حياة المملوك لم تجب على المولى فطرته ، وهو أحد القولين
في المسألة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف [١] ، والمصنف في المعتبر [٢] ، والعلامة في المنتهى [٣] ، واستدلوا عليه بأنّه لا يعلم أنّ له مملوكا فلا تجب عليه
زكاته ، وبأنّ الإيجاب شغل للذمة فيقف على ثبوت المقتضي وهو الحياة ، وهي غير
معلومة ، وبأنّ الأصل عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلم.
وقال ابن إدريس :
تجب فطرته على المولى ، لأنّ الأصل البقاء ، ولأنّه يصح عتقه في الكفارة إذا لم
يعلم بموته ، وهو إنّما يتحقق مع الحكم ببقائه فتجب فطرته [٤].