responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 327

على العائل.

______________________________________________________

وجبت الزكاة على العائل.

أمّا وجوب الزكاة على المعيل سواء كان المولى أو الأجنبي فلا ريب فيه ، لأنّ العيلولة مقتضية للوجوب وإن كانت تبرعا إجماعا. وإنّما الكلام في وجوب فطرته على المولى إذا كان في عوالة نفسه ، فإنّه إنّما يتمّ ذلك إذا كان ذلك بإذن المولى ، لأنّ نفقته تكون من جملة أموال المولى ، أما بدون ذلك فمشكل ، لعدم صدق العيلولة.

وربّما ظهر من العبارة أنّه لو لم تعرف حياة المملوك لم تجب على المولى فطرته ، وهو أحد القولين في المسألة ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف [١] ، والمصنف في المعتبر [٢] ، والعلامة في المنتهى [٣] ، واستدلوا عليه بأنّه لا يعلم أنّ له مملوكا فلا تجب عليه زكاته ، وبأنّ الإيجاب شغل للذمة فيقف على ثبوت المقتضي وهو الحياة ، وهي غير معلومة ، وبأنّ الأصل عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلم.

وقال ابن إدريس : تجب فطرته على المولى ، لأنّ الأصل البقاء ، ولأنّه يصح عتقه في الكفارة إذا لم يعلم بموته ، وهو إنّما يتحقق مع الحكم ببقائه فتجب فطرته [٤].

وأجيب عن الأوّل ، بأنّ أصالة البقاء معارضة بأصالة براءة الذمة.

وعن الثاني ، بالمنع من الإجزاء في الكفارة ، وبالفرق بأنّ العتق إسقاط ما في الذمة من حقوق الله تعالى وهي مبنية على التخفيف ، بخلاف‌


[١] الخلاف ١ : ٣٦٣.

[٢] المعتبر ١ : ٥٩٨.

[٣] المنتهى ١ : ٥٣٤.

[٤] السرائر : ١٠٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست