القول بعدم
الإجزاء للشيخ ـ رحمهالله ـ لكنه قال : إنه ليس للإمام ولا للساعي مطالبته بها مرة
ثانية [١].
واستدل عليه في المنتهى
بأن الزكاة عبادة فتفتقر إلى النية ، وبأن الإمام نائب عن الفقراء والنية معتبرة
في دفع الزكاة إليهم فكذا إلى نائبهم ، ثم قوّي الإجزاء ، لأن الإمام كالوكيل وهذه
عبادة تصح فيها النيابة فاعتبرت نية النائب كالحج [٢].
وهذا البحث لا
تظهر له فائدة فيما إذا كان الآخذ الإمام عليهالسلام ، وإنما تظهر فيما إذا كان الآخذ الساعي ، خصوصا إن قلنا
بجواز نصبه في زمن الغيبة. والظاهر تحقق النية بمجرد تسليمها طوعا إلى الساعي.
والله تعالى أعلم.