responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 304

ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه.

ولو نوى عن مال يرجو وصوله لم يجز ولو وصل. [١] ولو لم ينو ربّ المال ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم ، فإن أخذها الساعي كرها جاز ، وإن أخذها طوعا ، قيل : لا يجزي ، والإجزاء أشبه.

______________________________________________________

الغائب بكونه سالما ، لأن سلامته شرط لوقوع الزكاة عنه في الواقع فهو مراد ذكر أو لم يذكر.

ويحتمل أن تكون مسألة برأسها ويكون المراد أنه لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب إن كان سالما جاز بمعنى أنه لو بان سالما وقع ذلك زكاة عنه ولم يضر اشتراط الواقع في النية.

قوله : ( ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه ، ولو نوى عن مال مرجو وصوله لم يجز ولو وصل ).

خالف في ذلك الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط فمنع من جواز نقلها إلى غيره ، لفوات وقت النية [١]. وهو ضعيف.

ولو لم تكن عين المدفوع باقية جاز له احتساب مثلها أو قيمتها إذا كان القابض عالما بالحال ، بل لا يبعد الجواز مطلقا لفساد الدفع في نفس الأمر وإن لم يعلم به المستحق.

قوله : ( ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم ، فإن أخذها الساعي كرها جاز ، وإن أخذها طوعا قيل : لا يجزي ، والإجزاء أشبه ).


[١] المبسوط ١ : ٢٣٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست