في عام واحد ،
وليس على الدافع شيء ، لأنه ليس في يده شيء ، إنما المال في يد الآخر ، فمن كان
المال في يده زكّاه » قال ، قلت : أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال : « إنه ماله ما
دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره ـ ثم قال : ـ يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال
وربحه لمن هو وعلى من؟ » قلت : للمقترض قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن
ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه [١] » [٢].
قوله
: ( ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد
القسمة ).
[١] هذا قول أكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التذكرة بعدم
استقرار الملك بدون القسمة قال : فإن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكّم ، فيعطي كل
واحد من أي الأصناف شاء ، فلم يتم ملكه على شيء معين ، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب
فيه الزكاة ، ولو كانت الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضا ، لأن ملكهم في غاية
الضعف ، ولهذا يسقط بالإعراض [٣].
وجزم جدي ـ قدسسره ـ في فوائد
القواعد بتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة تملك بالحيازة ، لأن الغانم قبل
القسمة ممنوع من التصرف في الغنيمة ، والتمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك. وهو
جيد لكن على هذا [٤] ينبغي الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة.
وظاهر المصنف في
المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة ، لأنها تملك بذلك [٥]. وهو مشكل على
إطلاقه ، لأن التمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك.