responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 30

ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة.

______________________________________________________

في عام واحد ، وليس على الدافع شي‌ء ، لأنه ليس في يده شي‌ء ، إنما المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكّاه » قال ، قلت : أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال : « إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره ـ ثم قال : ـ يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ » قلت : للمقترض قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه [١] » [٢].

قوله : ( ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ).

[١] هذا قول أكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التذكرة بعدم استقرار الملك بدون القسمة قال : فإن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكّم ، فيعطي كل واحد من أي الأصناف شاء ، فلم يتم ملكه على شي‌ء معين ، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة ، ولو كانت الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضا ، لأن ملكهم في غاية الضعف ، ولهذا يسقط بالإعراض [٣].

وجزم جدي ـ قدس‌سره ـ في فوائد القواعد بتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة تملك بالحيازة ، لأن الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف في الغنيمة ، والتمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك. وهو جيد لكن على هذا [٤] ينبغي الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة.

وظاهر المصنف في المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة ، لأنها تملك بذلك [٥]. وهو مشكل على إطلاقه ، لأن التمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك.


[١] في « م » والمصدر زيادة : فإنه عليه.

[٢] الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٧ ح ١.

[٣] التذكرة ١ : ٢٠٢.

[٤] في « ح » زيادة : لا.

[٥] المعتبر ٢ : ٥٦٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست