والأصح ما اختاره
المصنف من حصول الملك بالعقد فيجري في الحول من حينه ، لكن سيأتي إن شاء الله أنه
متى كان للبائع خيار فإن المشتري يمنع من التصرفات المنافية لخياره كالبيع والهبة
والإجارة ، فإن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة اتجه اعتبار انتفاء خيار البائع
لذلك ، لا لعدم انتقال الملك.
قوله
: ( وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى
في الحول من حين قبضه ).
وذلك لأنه وقت
حصول الملك عند الأكثر ، وللشيخ قول بأنه إنما يملك بالتصرف فلا يجري في الحول
عنده إلاّ بعد ذلك [١].
والأصح حصوله
بالقبض فيجري في الحول من حينه ، وقد ورد بذلك روايات [٢] : منها ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض
المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة؟ على المقرض
أو على المقترض؟ فقال : « على المقترض ، لأن له نفعه وعليه زكاته » [٣].
وفي الحسن ، عن
زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته؟ على المقترض
أو على المقترض؟ قال : « لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال
، قلت : وليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا ، لا يزكى المال من وجهين
[١] لم نعثر عليه ،
وقال في مفتاح الكرامة ٥ : ٤٩. فما نسب إليه من القول بأنه إنما يملك بالتصرف لم
يصادف محله.