responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 232

والغازي يعطى وإن كان غنيّا قدر كفايته على حسب حاله.

______________________________________________________

الباقية فيشترط في الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا ، والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحجّ بها من جهة كونه فقيرا ويعطى لكونه في سبيل الله [١]. وهو مشكل ، لأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل.

والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه ، وإنما صرنا إلى هذا التقييد لأن الزكاة إنما شرّعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها ، ومع ذلك فاعتباره محل تردّد.

قوله : ( والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في التذكرة بعموم قوله تعالى ( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) [٢] وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلاّ لثلاثة » وعدّ منها الغازي [٣]. وبأن ما يأخذه من الزكاة كالأجرة على الغزو فلا يعتبر في إعطائه وصف آخر [٤]. وهو حسن.

وقد نصّ الأصحاب على أن الغازي إنما يعطى كفايته على حسب حاله فيدفع إليه ما يشتري به السلاح والحمولة إن احتاج إليها ، والفرس إن كان فارسا ، ويختلف ذلك باختلاف حاله في الشرف والضعة وقرب المسافة وبعدها ، والضابط حصول الكفاية بالنسبة إلى ذلك الغازي عرفا.


[١] المسالك ١ : ٦٠.

[٢] التوبة : ٦٠.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٠ ـ ١٨٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٩ ـ ١٦٣٥ ، وفيهما : لخمسة ، بدل : لثلاثة.

[٤] التذكرة ١ : ٢٣٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست