الباقية فيشترط في
الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا ، والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير
أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحجّ بها من جهة كونه فقيرا ويعطى لكونه في سبيل الله [١]. وهو مشكل ، لأن
فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل.
والمعتمد جواز صرف
هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه ، وإنما صرنا إلى هذا
التقييد لأن الزكاة إنما شرّعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء
عنها ، ومع ذلك فاعتباره محل تردّد.
قوله
: ( والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته
على حسب حاله ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في التذكرة بعموم قوله تعالى ( وَفِي
سَبِيلِ اللهِ )[٢] وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلاّ لثلاثة » وعدّ منها الغازي [٣]. وبأن ما يأخذه
من الزكاة كالأجرة على الغزو فلا يعتبر في إعطائه وصف آخر [٤]. وهو حسن.
وقد نصّ الأصحاب
على أن الغازي إنما يعطى كفايته على حسب حاله فيدفع إليه ما يشتري به السلاح
والحمولة إن احتاج إليها ، والفرس إن كان فارسا ، ويختلف ذلك باختلاف حاله في الشرف
والضعة وقرب المسافة وبعدها ، والضابط حصول الكفاية بالنسبة إلى ذلك الغازي عرفا.