قوله
: ( وإذا غزا لم يرتجع منه ، وإن لم يغز
استعيد ).
أما أنه لا يرتجع
منه شيء مع الغزو فقال في التذكرة : إنه موضع وفاق بين العلماء ، لأن المدفوع
إليه كالأجرة وقد أتى بالعمل المستأجر عليه ، ولأن ما وصل إليه كان بقدر كفايته
وإنما فضل منه بما ضيّق على نفسه فلا يستردّ منه [١].
وأما استعادة
المدفوع إليه مع عدم الغزو فظاهر ، لأنه إنما ملكه ليصرفه في الوجه المخصوص وهو
الغزو ولم يحصل ، قال في التذكرة : وهو اختيار الشيخ أيضا ، وكذا لو خرج إلى الغزو
ثم رجع من الطريق قبل الغزو [٢].
قوله
: ( وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب
الجهاد وصرف في المصالح ).
أما على ما
اخترناه من دخول المصالح في سهم سبيل الله فظاهر ، وأما على القول باختصاصه
بالجهاد فينبغي سقوطه مطلقا ، أو حفظه إلى أن يمكن صرفه فيه ، ولا يجوز صرفه في
غيره.
قوله
: ( وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ، فيكون
النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير ).
إنما يجب الجهاد
في حال الغيبة إذا دهم المسلمين ـ والعياذ بالله ـ عدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام
، لا للدعوة إلى الإسلام ، فإن ذلك لا يكون إلاّ مع الإمام عليهالسلام.