responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 230

ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدّقه الغريم. وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه.

وفي سبيل الله :

وهو الجهاد خاصة ، وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدّقه الغريم ، وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه ).

الكلام في هذه المسألة كما تقدم في دعوى الفقر ، بل ربما كان عدم القبول هنا أولى ، لأن الغرم مما يمكن إقامة البيّنة عليه.

وقول المصنف : وقيل : لا يقبل ، يحتمل أن يكون المراد به عدم القبول بدون البيّنة أو اليمين ، ولن أقف على مصرّح بذلك من الأصحاب ، نعم حكى العلاّمة في التذكرة عن الشافعي أنه قال : لا تقبل دعوى الغرم إلاّ بالبيّنة لأنه مدّع [١]. ولا يخلو من قوة.

وموضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه ، أما الغارم لمصلحة ذات البين فلا تقبل دعواه إلاّ بالبيّنة قولا واحدا.

قوله : ( وفي سبيل الله ، وهو الجهاد ، وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه ).

أجمع العلماء كافة على أن لسبيل الله سهما من الزكاة ، وإنما اختلفوا في معناه فقال الشيخ في النهاية : المراد به الجهاد ، لأن إطلاق السبيل ينصرف‌


[١] التذكرة ١ : ٢٣٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست