قوله
: ( ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا
صدّقه الغريم ، وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ،
والأول أشبه ).
الكلام في هذه
المسألة كما تقدم في دعوى الفقر ، بل ربما كان عدم القبول هنا أولى ، لأن الغرم
مما يمكن إقامة البيّنة عليه.
وقول المصنف :
وقيل : لا يقبل ، يحتمل أن يكون المراد به عدم القبول بدون البيّنة أو اليمين ،
ولن أقف على مصرّح بذلك من الأصحاب ، نعم حكى العلاّمة في التذكرة عن الشافعي أنه
قال : لا تقبل دعوى الغرم إلاّ بالبيّنة لأنه مدّع [١]. ولا يخلو من
قوة.
وموضع الخلاف
الغارم لمصلحة نفسه ، أما الغارم لمصلحة ذات البين فلا تقبل دعواه إلاّ بالبيّنة
قولا واحدا.
قوله
: ( وفي سبيل الله ، وهو الجهاد ، وقيل :
يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد ،
وهو الأشبه ).
أجمع العلماء كافة
على أن لسبيل الله سهما من الزكاة ، وإنما اختلفوا في معناه فقال الشيخ في النهاية
: المراد به الجهاد ، لأن إطلاق السبيل ينصرف