responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 229

ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه.

______________________________________________________

والعلاّمة في التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء [١]. ويدل عليه مضافا إلى العموم المتناول لذلك روايات : منها حسنة زرارة المتقدمة [٢] ، وما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : « نعم ، ومن أحقّ من أبيه؟! » [٣].

ولا ينافي ذلك قوله عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له » [٤] لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة كما يدل عليه قوله عليه‌السلام : « وذلك أنهم عياله لازمون له » فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف بالاتفاق.

قوله : ( ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع على الأشبه ).

علله المصنف في المعتبر بأن فيه مخالفة لقصد المالك ، ثم قال : وقال الشيخ في المبسوط والجمل : لا يرتجع ، لأنه ملكه بالقبض فلا يحتكم عليه ، وقلنا : ملكه ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره [٥]. وهو حسن.


[١] المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، التذكرة ١ : ٢٣٤ ، المنتهى ١ : ٥٢١.

[٢] في ص ٢٢٧.

[٣] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠١ ، الوسائل ٦ : ١٦٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١ ، وفيهما : ولأبيه مؤنة.

[٥] المعتبر ٢ : ٥٧٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست