والعلاّمة في
التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء [١]. ويدل عليه مضافا إلى العموم المتناول لذلك روايات : منها
حسنة زرارة المتقدمة [٢] ، وما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل على أبيه
دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : « نعم ، ومن أحقّ من أبيه؟!
» [٣].
ولا ينافي ذلك
قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب
والأمّ والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له » [٤] لأن المراد
إعطاؤهم النفقة الواجبة كما يدل عليه قوله عليهالسلام : « وذلك أنهم عياله لازمون له » فإن قضاء الدين لا يلزم
المكلف بالاتفاق.
قوله
: ( ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم
الغارمين في غير القضاء ارتجع على الأشبه ).
علله المصنف في
المعتبر بأن فيه مخالفة لقصد المالك ، ثم قال : وقال الشيخ في المبسوط والجمل : لا
يرتجع ، لأنه ملكه بالقبض فلا يحتكم عليه ، وقلنا : ملكه ليصرفه في وجه مخصوص فلا
يسوغ له غيره [٥]. وهو حسن.