responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 228

وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص.

______________________________________________________

أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » [١].

ويستفاد من هذه الرواية اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي ، وبه صرح ابن الجنيد [٢] والشيخ في المبسوط [٣].

وقال في المختلف : لا يعتبر ذلك ، لعموم الأمر باحتساب الدين على الميت من الزكاة ، ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا [٤].

ويرد على الأول أن العموم مخصوص بحسنة زرارة فإنها صريحة في اعتبار هذا الشرط ، وعلى الثاني أن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين والوصية كما هو منطوق الآية الشريفة [٥].

واستثنى الشارح ـ قدس‌سره ـ من ذلك ما لو تعذر استيفاء الدين من التركة ، إما لعدم إمكان إثباته ، أو لغير ذلك ، فجوّز الاحتساب عليه حينئذ وإن كان غنيا [٦]. وللنظر فيه مجال.

قوله : ( وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المصنف في المعتبر‌


[١] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ١٨٣ ، والبيان : ١٩٥.

[٣] المبسوط ١ : ٢٢٩.

[٤] المختلف : ١٨٣.

[٥] النساء : ١٢.

[٦] المسالك ١ : ٦٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست