أحق بزكاته من دين
أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » [١].
ويستفاد من هذه
الرواية اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي ، وبه صرح ابن الجنيد [٢] والشيخ في
المبسوط [٣].
وقال في المختلف :
لا يعتبر ذلك ، لعموم الأمر باحتساب الدين على الميت من الزكاة ، ولأنه بموته
انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا [٤].
ويرد على الأول أن
العموم مخصوص بحسنة زرارة فإنها صريحة في اعتبار هذا الشرط ، وعلى الثاني أن
انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين والوصية كما هو منطوق الآية
الشريفة [٥].
واستثنى الشارح ـ قدسسره ـ من ذلك ما لو
تعذر استيفاء الدين من التركة ، إما لعدم إمكان إثباته ، أو لغير ذلك ، فجوّز
الاحتساب عليه حينئذ وإن كان غنيا [٦]. وللنظر فيه مجال.
قوله
: ( وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته
جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المصنف في المعتبر
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣
ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.