وهذا الحكم ـ أعني
جواز مقاصّة المديون بما عليه من الزكاة ـ مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المصنف
في المعتبر والعلاّمة في التذكرة والمنتهى [١] أنه لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه روايات : منها ما
رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن دين [٢] على قوم طال حبسه
عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم
من الزكاة؟ قال : « نعم » [٣].
وعن عقبة بن خالد
، قال : دخلت أنا والمعلّى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله عليهالسلام فلما رآنا قال :
« مرحبا بكم وجوه تحبّنا ونحبّها ، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة » فقال له
عثمان : جعلت فداك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « نعم فمه؟ » قال : إني رجل موسر فقال له : « بارك الله
لك في يسارك » قال : فيجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له
أبو عبد الله عليهالسلام : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك
إذا كنت موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا
تردّه فإن ردّه عند الله عظيم ، يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربّه ما
توانيت في حاجته ، ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقضاء حاجة
المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص » [٤].
وروى الكليني أيضا
في الموثق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد
أن يعطيه من الزكاة ، فقال : « إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من