قوله
: ( ولو جهل في ماذا أنفقه قيل : يمنع ،
وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
القول بالمنع
للشيخ [١] ـ رحمهالله ـ وربما كان مستنده رواية محمد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا
محمد ، عن الرضا عليهالسلام قال ، قلت : فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أم في معصية ،
قال : « يسعى في ماله فيردّه عليه وهو صاغر » [٢] وهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعويل عليها في إثبات
حكم مخالف للأصل.
والأصح الجواز كما
اختاره ابن إدريس [٣] والمصنف وجماعة ، لأن الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على
الوجه المشروع ، ولأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره.
قوله
: ( وكذا لو كان للمالك دين على الفقير
جاز أن يقاصه ).
المراد بالمقاصّة
هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدين على وجه الزكاة ، وفي معنى
الفقير الغني ـ أعني مالك قوت السنة ـ إذا كان بحيث لا يتمكن من أداء الدين.
وذكر الشارح أن
معنى المقاصة احتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها مقاصة من دينه [٤]. وهو بعيد.