responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 224

نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء ، وجاز أن يقضي هو.

______________________________________________________

ويمكن المناقشة في الأول بأن إعانة المستدين في المعصية إنما يقبح مع عدم التوبة لا مطلقا ، وفي الرواية بالطعن في السند ، فإنا لم نقف عليها مسندة في شي‌ء من الأصول ، ومن ثمّ ذهب المصنف في المعتبر إلى جواز إعطائه مع التوبة من سهم الغارمين [١] ، وهو حسن.

واعلم أن العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ ذكر في التذكرة والمنتهى أن الغارمين قسمان : أحدهما المديون لمصلحة نفسه وحكمه ما سبق ، والثاني المديون لإصلاح ذات البين بين شخصين أو قبيلتين بسبب تشاجر بينهما ، إمّا لقتيل لم يظهر قاتله ، أو إتلاف مال كذلك ، وحكم بجواز الدفع إلى من هذا شأنه مع الغنى والفقر ، ولم ينقل في ذلك خلافا ، واستدل عليه بعموم الآية الشريفة السالم من المخصص ، وبما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمس » وذكر رجلا تحمل حمالة [٢] ، وبأن تحمله وضمانه إنما يقبل إذا كان غنيا فأخذه في الحقيقة إنما هو لحاجتنا [٣] إليه فلم يعتبر فيه الفقر كالمؤلّفة [٤].

وجوّز الشهيد في البيان صرف الزكاة في إصلاح ذات البين ابتداء [٥]. وهو حسن إلاّ أنه يكون من سهم سبيل الله لا من سهم الغارمين.

قوله : ( نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو ).

لا ريب في جواز الدفع إليه من سهم الفقراء إذا كان فقيرا ، وإنما يتوقف قضاء دين المعصية من سهم الفقراء على التوبة إن اشترطنا العدالة ، وإلاّ لم يتوقف جواز الدفع إليه على ذلك كما هو واضح.


[١] المعتبر ٢ : ٥٧٥.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٠ ـ ١٨٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٩ ـ ١٦٣٥.

[٣] كذا ، وفي المصدر : لحاجة.

[٤] التذكرة ١ : ٢٣٣ ، والمنتهى ١ : ٥٢١.

[٥] البيان : ١٩٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست