وعن الثاني بأن
الخفاء والظهور متطرق إلى الجميع على سواء [١]. وفي الجوابين نظر ، والمطابق للقواعد انتفاء الضمان مع
الدفع المشروع مطلقا.
واستثنى المصنف [٢] والعلاّمة [٣] من ذلك ما لو ظهر
المدفوع إليه عبدا للمالك فأوجبا الإعادة فيه مطلقا ، لأن المال لم يخرج عن ملك
المالك بذلك فجرى مجرى عزلها من غير تسليم. ويشكل بأن ذلك آت بعينه في سائر الصور
، فإن غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر سواء كان عبد المالك أو غيره ،
والجواب عن الجميع واحد وهو تحقق التسليم المشروع المقتضي للإجزاء.
قوله
: ( والعاملون ، وهم عمال الصدقات ).
أي الساعون في
جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك ، وقد أجمع علماؤنا وأكثر
العامة [٤] على استحقاق هؤلاء نصيبا من الزكاة وإن كانوا أغنياء.
لقوله [٥] تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ
وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها )[٦] والعطف بالواو يقتضي التسوية في المعنى والإعراب.
وقال بعض العامة :
إن ما يأخذه العامل يكون عوضا وأجرة لا زكاة ، لأنه لا يعطي إلاّ مع العمل والزكاة
تدفع استحقاقا لا عوضا ، ولأنه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحل لغنيّ [٧].