responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 208

والعاملون : وهم عمال الصدقات.

______________________________________________________

اليقين ، بخلاف الزكاة.

وعن الثاني بأن الخفاء والظهور متطرق إلى الجميع على سواء [١]. وفي الجوابين نظر ، والمطابق للقواعد انتفاء الضمان مع الدفع المشروع مطلقا.

واستثنى المصنف [٢] والعلاّمة [٣] من ذلك ما لو ظهر المدفوع إليه عبدا للمالك فأوجبا الإعادة فيه مطلقا ، لأن المال لم يخرج عن ملك المالك بذلك فجرى مجرى عزلها من غير تسليم. ويشكل بأن ذلك آت بعينه في سائر الصور ، فإن غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر سواء كان عبد المالك أو غيره ، والجواب عن الجميع واحد وهو تحقق التسليم المشروع المقتضي للإجزاء.

قوله : ( والعاملون ، وهم عمال الصدقات ).

أي الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك ، وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة [٤] على استحقاق هؤلاء نصيبا من الزكاة وإن كانوا أغنياء. لقوله [٥] تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) [٦] والعطف بالواو يقتضي التسوية في المعنى والإعراب.

وقال بعض العامة : إن ما يأخذه العامل يكون عوضا وأجرة لا زكاة ، لأنه لا يعطي إلاّ مع العمل والزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا ، ولأنه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحل لغنيّ [٧].


[١] المنتهى ١ : ٥٢٧.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٧٠.

[٣] المنتهى ١ : ٥٢٧ ، والتذكرة ١ : ٢٤٥.

[٤] منهم الشافعي في الأم ٢ : ٧٢ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٦.

[٥] في « ض » ، « م » ، « ح » : لإطلاق قوله.

[٦] التوبة : ٦٠.

[٧] منهم الكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ٤٤ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥١٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست