responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 207

وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب نفقته ، أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله.

______________________________________________________

الامتثال ، وفحوى الروايتين ، وإنما يحصل التردد مع استناد الدفع إلى مجرد الدعوى من كون الدفع مشروعا فلا يستعقب الإعادة ، ومن عدم وصول الحق إلى مستحقه ، ولعل الأول أرجح.

قوله : ( وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب نفقته ، أو هاشمي وكان الدافع إليه من غير قبيله ).

أي وكذا يرتجع مع التمكن ، ولا يلزم الدافع ضمانها مع التعذر لو تبين أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق إن منعنا إعطاء الفاسق ، أو من تجب نفقته على الدافع ، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله ، وقد قطع الشيخ [١] وأكثر الأصحاب [٢] بعدم لزوم الإعادة في جميع هذه الصور.

واستدل عليه في المعتبر بأن الدفع واجب فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقا للوجوب على الشرط الممكن فلم يضمن لعدم العدوان في التسليم المشروع [٣].

وحكى العلاّمة في المنتهى عن بعض العامّة قولا بلزوم الإعادة في جميع هذه الصور ، لعدم وصول الحق إلى مستحقه فيضمن كالدين إذا دفع إلى غير مالكه ، ولأن الاتصال بالرسول والقرابة والكفر والفسوق لا يخفى مع الاجتهاد والطلب ، بخلاف الغني فإن حاله يخفى في الأغلب كما قال الله تعالى : ( يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ) [٤].

ثم أجاب عن الأول بأن مستحق الدين متعين فلا يجوز دفعه إلاّ مع‌


[١] المبسوط : ٢٦١.

[٢] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٥٢٧.

[٣] المعتبر ٢ : ٥٧٠.

[٤] البقرة : ٢٧٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست