الامتثال ، وفحوى
الروايتين ، وإنما يحصل التردد مع استناد الدفع إلى مجرد الدعوى من كون الدفع
مشروعا فلا يستعقب الإعادة ، ومن عدم وصول الحق إلى مستحقه ، ولعل الأول أرجح.
قوله
: ( وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر ،
أو فاسق ، أو ممن تجب نفقته ، أو هاشمي وكان الدافع إليه من غير قبيله ).
أي وكذا يرتجع مع
التمكن ، ولا يلزم الدافع ضمانها مع التعذر لو تبين أن المدفوع إليه كافر ، أو
فاسق إن منعنا إعطاء الفاسق ، أو من تجب نفقته على الدافع ، أو هاشمي إذا كان
الدافع من غير قبيله ، وقد قطع الشيخ [١] وأكثر الأصحاب [٢] بعدم لزوم الإعادة في جميع هذه الصور.
واستدل عليه في
المعتبر بأن الدفع واجب فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقا للوجوب على الشرط الممكن
فلم يضمن لعدم العدوان في التسليم المشروع [٣].
وحكى العلاّمة في
المنتهى عن بعض العامّة قولا بلزوم الإعادة في جميع هذه الصور ، لعدم وصول الحق
إلى مستحقه فيضمن كالدين إذا دفع إلى غير مالكه ، ولأن الاتصال بالرسول والقرابة
والكفر والفسوق لا يخفى مع الاجتهاد والطلب ، بخلاف الغني فإن حاله يخفى في الأغلب
كما قال الله تعالى : ( يَحْسَبُهُمُ
الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ )[٤].
ثم أجاب عن الأول
بأن مستحق الدين متعين فلا يجوز دفعه إلاّ مع