الثالثة : لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب
المالية والتجارة ، واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل تثبت زكاة المال مع تمام
الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك
، والأول أشبه.
وحكى الشارح قولا
في المسألة بتخيير المالك في إخراج أيهما شاء ، لتساويهما في الوجوب ، وامتناع
الجمع بينهما ، وعدم المرجح لأحدهما [١]. والأصح ما ذكره الشيخ من تقديم العينية ، لانتفاء الدليل
على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينية ، فإن الروايات المتضمنة لثبوت هذه الزكاة
لا تعطي ذلك كما يظهر للمتتبع ، والله أعلم.
قوله
: ( الثالثة ، لو عارض أربعين سائمة
بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل
تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب
مع تحقق النصاب في الملك ، والأول أشبه ).
المراد أنه إذا
كان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة ، ثم عارضها بمثلها للتجارة فإنّ ما مضى
من الحول ينقطع بالنسبة إلى المالية والتجارة معا.
وإنما جعلنا
التقييد بكونها للتجارة متعلقا بالأولى والثانية ، لأن الأولى لو كانت للقنية لم
يكن لذكر سقوط التجارة وجه. أما سقوط المالية فالخلاف فيه مع الشيخ ، حيث ذهب إلى
عدم سقوطها بتبدل النصاب بالجنس ، وقد تقدم الكلام فيه. وأما سقوط زكاة التجارة
فهو اختيار المصنف هنا ظاهرا ، وفي المعتبر صريحا [٢] ، وغيره من
الأصحاب [٣] ، إلاّ أن العلاّمة في التذكرة [٤] وولده