متاعا فكسد عليه
متاعه وقد زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : « إن
كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » [١].
قوله
: ( وروي : إذا مضى عليه وهو على النقيصة
أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا ).
هذه الرواية رواها
الشيخ في كتابي الأخبار ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، عن العلاء
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه زكاة؟
قال : « لا » قلت : أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا عليّ؟ قال : « سنة واحدة [٢] » وحملها على
الاستحباب ، جمعا بينها وبين غيرها من الرويات المتضمنة لسقوط الزكاة مع النقيصة.
ويظهر من المصنف التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى الرواية ، وهو في محله ،
لقصورها من حيث السند عن إثبات الحكم الشرعي.
قوله
: ( الثالث ، الحول : ولا بد من وجود ما
يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره ).
هذا الشرط مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إن