responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 170

وروي أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكّاه لسنة واحدة استحبابا.

الثالث : الحول ، ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى أخره.

______________________________________________________

متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : « إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » [١].

قوله : ( وروي : إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا ).

هذه الرواية رواها الشيخ في كتابي الأخبار ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » قلت : أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا عليّ؟ قال : « سنة واحدة [٢] » وحملها على الاستحباب ، جمعا بينها وبين غيرها من الرويات المتضمنة لسقوط الزكاة مع النقيصة. ويظهر من المصنف التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى الرواية ، وهو في محله ، لقصورها من حيث السند عن إثبات الحكم الشرعي.

قوله : ( الثالث ، الحول : ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره ).

هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إن‌


[١] المتقدمة في ص ١٤٩٠.

[٢] التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٩ وفيه : أمسكه سنتين ، الإستبصار ٢ : ١١ ـ ٣٢ ، الوسائل ٦ : ٤٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست