وقال بعض العامة :
إذا حال الحول على الأصل يزكي الجميع ، لأن حول الربح حول الأصل [١]. وهي دعوى مجردة
عن الدليل. قال في المعتبر : ولو قاس على النتاج منعنا الأصل كما نمنع الفرع [٢]. وفي حكم الربح
نموّ المال الأول كنتاج الدابة وثمر الشجر.
قوله
: ( الثاني ، أن يطلب برأس المال أو زيادة
، فلو كان رأس ماله مائة فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب ).
المراد بالحبة
المعهودة ، وهي التي يقدّر بها القيراط ، فتكون من الذهب ، أما نحو حبة الغلاّت فلا
اعتداد بها لعدم تمولها.
والمراد أنه يشترط
في زكاة التجارة وجود رأس المال طول الحول ، فلو نقص رأس ماله في الحول كلّه أو في
بعضه لم يستحب وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ، وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول ،
قال في المعتبر : وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع [٣].
ويدل عليه ما رواه
الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى
متاعا فكسد عليه وقد زكّى المال قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه؟ فقال : « إن كان
أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله
فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال » [٤].
وعن أبي الربيع
الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل اشترى