الخامسة
: إذا مات المالك
وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها. ولو قضى الدين وفضل
منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنها على حكم مال الميت.
ولو أخرج الرطب أو
العنب عن مثله جاز قطعا كما نص عليه في التذكرة [١] عملا بالإطلاق ،
وقوله عليهالسلام في صحيحة سعد بن سعد في العنب : « إذا خرصه أخرج زكاته » [٢].
قوله
: ( ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع
بالنقصان ).
إنما كان للساعي
الرجوع على المالك بالنقصان لعدم إجزاء أخذ الرطب عن التمر ، فإذا جفّ كان له أخذه
من الواجب والرجوع على المالك بالنقصان ، ولو فضل منه شيء رده على المالك ، ولو
أراد المالك استرجاع الجميع ودفع بدله كان له ذلك أيضا.
قوله
: ( الخامسة ، إذا مات المالك وعليه دين
ثم ظهرت الثمرة وبلغت لم تجب زكاتها على الوارث ، ولو قضى الدين وفضل منها النصاب
لم تجب الزكاة ، لأنها في حكم مال الميت ).
إذا مات المالك
وكان عليه دين ، فإمّا أن يكون موته بعد تعلق الوجوب بالنصاب أو قبله ، وعلى
الثاني فإمّا أن يكون موته قبل ظهور الثمرة أيضا أو بعده ، فهنا مسائل ثلاث :
الأولى : أن يتعلق
الوجوب بالنصاب قبل الموت ، ويجب إخراجها من أصل المال إجماعا ، وفي تقديم الزكاة
أو وجوب التحاصّ بين أرباب الزكاة