القول بعدم الضمّ
للشيخ في المبسوط ، محتجا بما ذكره المصنف من أنه في حكم ثمرة سنتين [١]. وهو ممنوع ، إذ
المفروض كونهما في عام واحد فيكونان كما لو اختلف وقت الانعقاد ، ومن ذلك يعلم أن
الأصح ما اختاره المصنف وأكثر الأصحاب من وجوب الضم ، لأنهما ثمرة سنة واحدة
فيتناولهما عموم قوله عليهالسلام : « فيما سقت السماء العشر » [٢] ولا يخفى أنه لو
قال المصنف ـ رحمهالله ـ : إذا كان له نخل يطلع في السنة مرتين قيل : لا يضمّ
الثاني إلى الأول إلى آخره ، لكان أخصر وأظهر.
قوله
: ( الرابعة ، لا يجزي أخذ الرطب عن التمر
، ولا العنب عن الزبيب ).
المراد أنه لا
يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف ، أما أخذه بالقيمة السوقية
فجائز إن سوّغنا إخراج القيمة من غير النقدين.
واستقرب العلاّمة
في المنتهى إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جفّ لكان بقدر الواجب ،
لتسمية الرطب تمرا في اللغة [٣]. وهو مشكل ، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة ، ولأن ذلك لو تمّ
لاقتضى جواز الإخراج منه مطلقا.