responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 152

الأشبه.

الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب. [٢]

______________________________________________________

يضم ، وهو الأشبه ).

القول بعدم الضمّ للشيخ في المبسوط ، محتجا بما ذكره المصنف من أنه في حكم ثمرة سنتين [١]. وهو ممنوع ، إذ المفروض كونهما في عام واحد فيكونان كما لو اختلف وقت الانعقاد ، ومن ذلك يعلم أن الأصح ما اختاره المصنف وأكثر الأصحاب من وجوب الضم ، لأنهما ثمرة سنة واحدة فيتناولهما عموم قوله عليه‌السلام : « فيما سقت السماء العشر » [٢] ولا يخفى أنه لو قال المصنف ـ رحمه‌الله ـ : إذا كان له نخل يطلع في السنة مرتين قيل : لا يضمّ الثاني إلى الأول إلى آخره ، لكان أخصر وأظهر.

قوله : ( الرابعة ، لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ).

المراد أنه لا يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف ، أما أخذه بالقيمة السوقية فجائز إن سوّغنا إخراج القيمة من غير النقدين.

واستقرب العلاّمة في المنتهى إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جفّ لكان بقدر الواجب ، لتسمية الرطب تمرا في اللغة [٣]. وهو مشكل ، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة ، ولأن ذلك لو تمّ لاقتضى جواز الإخراج منه مطلقا.


[١] المبسوط ١ : ٢١٥.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٨ ـ ٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب زكاة الغلات ب ٤ ح ١.

[٣] المنتهى ١ : ٥٠٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست