responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 137

والحدّ الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا احمرّ ثمر النخل ، أو اصفرّ ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( والحدّ الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا أحمر ثمر النخل أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب في الحدّ الذي تتعلق فيه الزكاة بالغلات ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : ويتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها [١]. وبه قال أكثر الأصحاب. وقال بعض علمائنا : إنما تجب الزكاة فيه إذا سمّي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا [٢]. وهو اختيار المصنف ـ رحمه‌الله ـ في كتبه الثلاثة [٣]. قال في المنتهى : وكان والدي ـ رحمه‌الله ـ يذهب إلى هذا [٤].

وحكى الشهيد في البيان عن ابن الجنيد والمصنف أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا [٥].

احتج العلاّمة في المنتهى على ما ذهب إليه من تعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها بأنه قد ورد وجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيبا ، وبأن النص يتناول الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا ريب في تسمية الحب إذا اشتدّ بالحنطة والشعير ، وفي تسمية البسر‌


[١] المبسوط ١ : ٢١٤.

[٢] كالعلامة في المختلف : ١٧٨.

[٣] المعتبر ٢ : ٥٣٤ ، والمختصر النافع : ٥٧.

[٤] المنتهى ١ : ٤٩٩.

[٥] البيان : ١٨١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست