والحدّ الذي تتعلق
به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا
احمرّ ثمر النخل ، أو اصفرّ ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه.
قوله
: ( والحدّ الذي تتعلق به الزكاة من
الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا أحمر ثمر النخل
أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في
الحدّ الذي تتعلق فيه الزكاة بالغلات ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ : ويتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا
صلاحها [١]. وبه قال أكثر الأصحاب. وقال بعض علمائنا : إنما تجب
الزكاة فيه إذا سمّي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا [٢]. وهو اختيار
المصنف ـ رحمهالله ـ في كتبه الثلاثة [٣]. قال في المنتهى : وكان والدي ـ رحمهالله ـ يذهب إلى هذا [٤].
وحكى الشهيد في
البيان عن ابن الجنيد والمصنف أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا [٥].
احتج العلاّمة في
المنتهى على ما ذهب إليه من تعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا
صلاحها بأنه قد ورد وجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيبا ، وبأن النص
يتناول الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا ريب في تسمية الحب إذا اشتدّ بالحنطة
والشعير ، وفي تسمية البسر