responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 136

وما نقص فلا زكاة فيه ، وما زاد فيه الزكاة ولو قلّ.

______________________________________________________

اعتبار الوزن خاصة وهو كذلك ، إذ التقدير الشرعي إنما وقع به لا بالكيل ، ومع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إلاّ بالوزن.

الثالث : قال في التذكرة : النصاب المعتبر ـ وهو خمسة أوسق ـ إنما يعتبر وقت جفاف التمرة ويبس العنب والغلّة ، فلو كان الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلّة ولو جفّت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا. ثم قال : أما ما لا يجفّ مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلباث [١] والبربن وشبههما من الدّقل فإنه تجب فيه الزكاة أيضا لقوله عليه‌السلام : « فيما سقت السماء العشر » [٢] وإنما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا. وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان تمره يقل ، ثم نقل عن الشافعية وجها بأنه يعتبر بغيره [٣]. ولا ريب في ضعفه. ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم التمر أو الزبيب اتجه سقوط الزكاة فيه مطلقا.

قوله : ( وما نقص فلا زكاة فيه ، وما زاد ففيه الزكاة وإن قلّ ).

أما أنه لا زكاة في الناقص فظاهر ، لقوله عليه‌السلام في عدّة روايات : « وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي‌ء » [٤] وأما وجوب الزكاة في الزائد عن النصاب وإن قلّ فقال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٥]. وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه ، ومن هنا يعلم أن للغلاّت نصابا واحدا وهو خمسة أوسق ، وعفوا واحدا وهو ما نقص عن ذلك.


[١] الهلباث : ضرب من التمر ـ راجع لسان العرب ٢ : ١٩٨.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب زكاة الغلات ب ٤ ح ٢.

[٣] التذكرة ١ : ٢١٩.

[٤] الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١.

[٥] المنتهى ١ : ٤٩٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست