اعتبار الوزن خاصة
وهو كذلك ، إذ التقدير الشرعي إنما وقع به لا بالكيل ، ومع ذلك فهذا البحث لا جدوى
له في هذا الزمان إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إلاّ بالوزن.
الثالث : قال في
التذكرة : النصاب المعتبر ـ وهو خمسة أوسق ـ إنما يعتبر وقت جفاف التمرة ويبس
العنب والغلّة ، فلو كان الرطب خمسة أوسق أو العنب أو الغلّة ولو جفّت تمرا أو
زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا. ثم
قال : أما ما لا يجفّ مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلباث [١] والبربن وشبههما
من الدّقل فإنه تجب فيه الزكاة أيضا لقوله عليهالسلام : « فيما سقت السماء العشر » [٢] وإنما تجب فيه
إذا بلغ خمسة أوسق تمرا. وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان
تمره يقل ، ثم نقل عن الشافعية وجها بأنه يعتبر بغيره [٣]. ولا ريب في
ضعفه. ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم التمر أو الزبيب اتجه سقوط الزكاة
فيه مطلقا.
قوله
: ( وما نقص فلا زكاة فيه ، وما زاد ففيه
الزكاة وإن قلّ ).
أما أنه لا زكاة
في الناقص فظاهر ، لقوله عليهالسلام في عدّة روايات : « وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء » [٤] وأما وجوب الزكاة
في الزائد عن النصاب وإن قلّ فقال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٥]. وقد تقدم من
الأخبار ما يدل عليه ، ومن هنا يعلم أن للغلاّت نصابا واحدا وهو خمسة أوسق ، وعفوا
واحدا وهو ما نقص عن ذلك.
[١] الهلباث : ضرب
من التمر ـ راجع لسان العرب ٢ : ١٩٨.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٣
ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب زكاة الغلات ب ٤ ح ٢.