ولو أخرج من
الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج ثلث دينار جيد قيمة عن نصف دينار أدون لم
يجزئه ، لأن الواجب إخراج نصف دينار من العشرين فلا يجزي الناقص عنه ، واحتمل
العلاّمة في التذكرة الإجزاء اعتبارا بالقيمة [١]. وهو ضعيف.
قوله
: ( الثانية ، الدراهم المغشوشة لا زكاة
فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ).
إنما اعتبر بلوغ
الخالص ـ النصاب لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة لا في غيرهما من المعادن.
قال في المنتهى :
ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا
وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ [٢]. وهو حسن.
ويجب الإخراج من
كل جنس بحسابه ، فإن علمه وإلاّ توصّل إليه بالسبك.
ولو شك المالك في
بلوغ الخالص النصاب قال في التذكرة : لم يؤمر بسبك ، ولا بالإخراج منها ، ولا من
غيرها ، لأن بلوغ النصاب شرط ، ولم يعلم حصوله ، فأصالة البراءة لم يعارضها شيء [٣]. ونحوه قال في
المعتبر [٤]. وهو كذلك.