responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 122

الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ،

______________________________________________________

ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج ثلث دينار جيد قيمة عن نصف دينار أدون لم يجزئه ، لأن الواجب إخراج نصف دينار من العشرين فلا يجزي الناقص عنه ، واحتمل العلاّمة في التذكرة الإجزاء اعتبارا بالقيمة [١]. وهو ضعيف.

قوله : ( الثانية ، الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ).

إنما اعتبر بلوغ الخالص ـ النصاب لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة لا في غيرهما من المعادن.

قال في المنتهى : ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ [٢]. وهو حسن.

ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه ، فإن علمه وإلاّ توصّل إليه بالسبك.

ولو شك المالك في بلوغ الخالص النصاب قال في التذكرة : لم يؤمر بسبك ، ولا بالإخراج منها ، ولا من غيرها ، لأن بلوغ النصاب شرط ، ولم يعلم حصوله ، فأصالة البراءة لم يعارضها شي‌ء [٣]. ونحوه قال في المعتبر [٤]. وهو كذلك.


[١] التذكرة ١ : ٢١٦.

[٢] المنتهى ١ : ٤٩٤.

[٣] التذكرة ١ : ٢١٦.

[٤] المعتبر ٢ : ٥٢٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست