قوله
: ( وأما أحكامها فمسائل ، الأولى : لا
اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين ، بل يضم بعضها إلى بعض ، وفي الإخراج إن
تطوع بالأرغب ، وإلاّ كان له الإخراج من كل جنس بقسطه ).
المراد بتساوي
الجوهرين تساويهما في الجنسية ، ومعنى ضمّ بعضها إلى بعض أنه يجب ضمّ بعض أفراد
الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها ، كجيد الفضة ورديئها ، وعالي الذهب ودونه ، ولا
ريب في ذلك ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « في عشرين دينارا نصف دينار ، وفي كل مائتي درهم خمسة
دراهم » [١] فإن ذلك شامل لمتساوي القيمة ومختلفها.
ثم إن تطوع المالك
بإخراج الأرغب فقد زاد خيرا ، وإن ماكس كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.
وقال الشيخ : إن
ذلك على الأفضل أيضا ، فلو أخرج من الأدنى جاز ، لحصول الامتثال بإخراج ما يصدق
عليه الاسم [٢]. وأولى بالجواز ما لو أخرج الأدنى بالقيمة.
[١] الكافي ٣ : ٥١٥
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣١ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٤.