responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 92

الفصل الثاني :

في صلاة العيدين

والنظر فيها ، وفي سننها :

وهي واجبة مع وجود الإمام بالشروط المعتبرة في الجمعة.

______________________________________________________

قوله : ( الفصل الثاني ، في صلاة العيدين ).

العيدان هما اليومان المعروفان ، واحدهما عيد ، وياؤه منقلبة عن واو ، لأنه مأخوذ من العود ، إما لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده ، وإما لعود السرور والرحمة بعوده. والجمع أعياد على غير قياس ، لأن حق الجمع رد الشي‌ء إلى أصله. قيل : وإنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة ، أو للفرق بين جمعه وبين جمع عود الخشب [١].

قوله : ( وهي واجبة مع وجود الإمام بالشروط المعتبرة في الجمعة ).

أجمع علماؤنا كافة على وجوب صلاة العيدين على الأعيان على ما نقله جماعة منهم المصنف [٢] والعلامة في جملة من كتبه [٣]. والأصل في وجوبها ـ قبل الإجماع ـ الكتاب والسنة ، قال الله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) [٤] وذكر جمع من المفسرين أن المراد بالزكاة والصلاة زكاة الفطرة وصلاة العيد [٥] ، وهو مروي عن الصادق عليه‌السلام أيضا [٦].

وقال تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [٧] قيل : هي صلاة العيد ونحر البدن للأضحية [٨].


[١] قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٩٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٣٠٨.

[٣] التذكرة ١ : ١٥٧ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٥٥ ، والمنتهى ١ : ٣٣٩.

[٤] الأعلى : ١٤.

[٥] منهم القمي في تفسيره ٢ : ٤١٧.

[٦] مجمع البيان ٥ : ٤٧٦.

[٧] الكوثر : ٢.

[٨] كما في التبيان ١٠ : ٤١٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست