العيدان هما
اليومان المعروفان ، واحدهما عيد ، وياؤه منقلبة عن واو ، لأنه مأخوذ من العود ،
إما لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده ، وإما لعود السرور والرحمة بعوده.
والجمع أعياد على غير قياس ، لأن حق الجمع رد الشيء إلى أصله. قيل : وإنما فعلوا
ذلك للزوم الياء في مفردة ، أو للفرق بين جمعه وبين جمع عود الخشب [١].
قوله
: ( وهي واجبة مع وجود الإمام بالشروط
المعتبرة في الجمعة ).
أجمع علماؤنا كافة
على وجوب صلاة العيدين على الأعيان على ما نقله جماعة منهم المصنف [٢] والعلامة في جملة
من كتبه [٣]. والأصل في وجوبها ـ قبل الإجماع ـ الكتاب والسنة ، قال
الله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ
رَبِّهِ فَصَلّى )[٤] وذكر جمع من المفسرين أن المراد بالزكاة والصلاة زكاة
الفطرة وصلاة العيد [٥] ، وهو مروي عن الصادق عليهالسلام أيضا [٦].
وقال تعالى ( فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )[٧] قيل : هي صلاة العيد ونحر البدن للأضحية [٨].