العبادات إنما
تستفاد من التوقيف. وقد روي أن أول من فعل ذلك عثمان [١] ، قال الشافعي :
ما فعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبو بكر وعمر أحب إليّ [٢]. وقال عطاء : أول
من فعل ذلك معاوية [٣].
واستدلوا عليه
أيضا بما رواه حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » [٤].
قيل : وإنما سمي
ثالثا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزيادة ثالث [٥].
وردها المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر
بضعف الراوي [٦].
قال في الذكرى :
ولا حاجة إلى الطعن في السند مع قبول الرواية التأويل ، وتلقي الأصحاب لها بالقبول
، بل الحق أن لفظ البدعة ليس بصريح في التحريم ، فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في
عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم تجدد بعده ، وهو ينقسم إلى محرم ومكروه [٧].
وفيه نظر ، فإن
البدعة من العبادة لا تكون إلا محرمة. وقد روى زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل في
الصحيح ، عن الصادقين عليهماالسلام أنهما قالا : « ألا وإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها
إلى النار » [٨].