ويستفاد من هذه
الرواية أنه يقدح في العدالة فعل الكبيرة التي أوعد الله تعالى عليها النار ، وأنه
يكفي في الحكم بها أن يظهر من حال المكلف كونه ساترا لعيوبه ملازما لجماعة
المسلمين.
وقريب منها في
الدلالة ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام ، قال : « من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » [١].
دلت الرواية على
أن من عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ، ويلزم من قبول شهادته ثبوت عدالته ، إذ
لا خلاف في اعتبار عدالة الشاهد وإن وقع الخلاف فيما تتحقق به العدالة.
وأوضح منها دلالة
ما رواه الشيخ في الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال له :
جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها
بشاهدين عدلين ، كما قال الله في كتابه » ثم قال عليهالسلام في آخر الرواية : « من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على
الطلاق بعد أن يعرف منه خير » [٢].
وهذه الروايات [٣] مع اعتبار سندها
مطابقة لمقتضى العرف ، بل لو نوقش في ثبوت المعنى الشرعي للعدل لوجب المصير إلى
المعنى العرفي ، ( وهو ) [٤] أقرب إلى ما تضمنته هذه الروايات من التعريف المتقدم.
والله تعالى أعلم.
الخامس : طهارة
المولد ، وهو أن لا يعلم كونه ولد زنا. واشتراط ذلك مذهب الأصحاب لا نعلم فيه
مخالفا ، ويدل عليه حسنة زرارة ، عن أبي جعفر
[١] الفقيه ٣ : ٢٨ ـ
٨٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٠ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٥.
[٢] التهذيب ٨ : ٤٩
ـ ١٥٢ ، الوسائل ١٥ : ٢٨٢ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب ١٠ ح ٤.