عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود
وولد الزنا » [١].
ولا منع فيمن
تناله الألسن ، ولا ولد الشبهة ، ولا من جهل أبوه ، لكن يكره لنفرة النفس منهم
الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة.
السادس : الذكورة
، ولا ريب في اشتراطها بناء على أن الجمعة لا تنعقد بالمرأة. وقال في التذكرة :
إنه يشترط في إمامة الرجال الذكورة عند علمائنا أجمع وبه قال عامة العلماء [٢].
قوله
: ( ويجوز أن يكون عبدا ).
هذا مبني على
القول بانعقاد الجمعة به مع الحضور ، كما اختاره في الخلاف [٣] ، وقد تقدم
الكلام فيه.
واختلف الأصحاب في
إمامة العبد ، فقال الشيخ في الخلاف [٤] وابن الجنيد [٥] ، وابن إدريس [٦] : إنها جائزة ، عملا بمقتضى الأصل ، والعمومات ، وما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام : إنه سئل عن العبد ، يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم
قرآنا؟ قال : « لا بأس به » [٧].
وقال الشيخ في
النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤم الأحرار ويجوز أن يؤم
[١] الكافي ٣ : ٣٧٥
ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.