responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 70

ويجوز أن يكون عبدا.

______________________________________________________

عليه‌السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » [١].

ولا منع فيمن تناله الألسن ، ولا ولد الشبهة ، ولا من جهل أبوه ، لكن يكره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة.

السادس : الذكورة ، ولا ريب في اشتراطها بناء على أن الجمعة لا تنعقد بالمرأة. وقال في التذكرة : إنه يشترط في إمامة الرجال الذكورة عند علمائنا أجمع وبه قال عامة العلماء [٢].

قوله : ( ويجوز أن يكون عبدا ).

هذا مبني على القول بانعقاد الجمعة به مع الحضور ، كما اختاره في الخلاف [٣] ، وقد تقدم الكلام فيه.

واختلف الأصحاب في إمامة العبد ، فقال الشيخ في الخلاف [٤] وابن الجنيد [٥] ، وابن إدريس [٦] : إنها جائزة ، عملا بمقتضى الأصل ، والعمومات ، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما‌السلام : إنه سئل عن العبد ، يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : « لا بأس به » [٧].

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤم الأحرار ويجوز أن يؤم‌


[١] الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.

[٢] التذكرة ١ : ١٧٧.

[٣] الخلاف ١ : ٢٤٩.

[٤] الخلاف ١ : ٢٤٩.

[٥] نقله عنه في المختلف : ١٥٣.

[٦] السرائر : ٦١.

[٧] التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ٩٩ ، الإستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست