والمعروف من مذهب
الأصحاب أن وجوب الجمعة على أهل القرى والبادية كوجوبها على أهل المصر ، لعموم
الأمر بالجمعة من غير تخصيص ، وخصوص صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن
أناس في قرية ، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال : « نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من
يخطب » [١].
قوله
: ( وهنا مسائل ، الأولى : إن من انعتق
بعضه لا تجب عليه الجمعة ، ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة ولو اتفقت في يوم
نفسه على الأظهر ).
خالف في ذلك الشيخ
ـ رحمهالله ـ في المبسوط ، فحكم بوجوب الجمعة عليه في يوم نفسه ، لأنه ملكها فيه [٢]. وهو توجيه ضعيف
، والحق أنه إن ثبت اشتراط الحرية انتفى الوجوب على المبعض مطلقا ، وإن قلنا
باستثناء العبد خاصة ممن يجب عليه الجمعة ـ كما هو مقتضى الأخبار ـ اتجه القول
بوجوبها عليه مطلقا ، كما بيناه فيما سبق.
قوله
: ( الثانية ، من سقطت عنه الجمعة يجوز أن
يصلي الظهر في أول وقتها ، ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة ، بل لا يستحب ).
[١] التهذيب ٣ : ٢٣٨
ـ ٦٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٣ ، الوسائل ٥ : ١٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣
ح ١.