responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 57

ولو حضر الكافر لم تصحّ منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه.

وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط ، وكذا على الساكن بالخيم كالبادية إذا كانوا قاطنين.

______________________________________________________

في السفر ، قال : « تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما الجهر إذا كانت خطبة » [١].

وروى جميل في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : « تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام إنما يجهر الإمام إذا كانت خطبة » [٢] [٣]

قوله : ( وإذا حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه ).

أما الوجوب عليه فلأنه مكلف بالفروع كما حقق في محله ، وأما عدم الصحة منه فلاشتراطها بالإسلام بل الإيمان إجماعا كغيرها من العبادات.

قوله : ( وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشرائط ، وكذا على ساكن الخيم كالبادية إذا كانوا قاطنين ).

السواد : القرى. قال الجوهري : سواد الكوفة والبصرة ، قراهما [٤] ، والخيم : جمع خيمة ، وهي ـ على ما ذكره الجوهري ـ بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر [٥] ، والمراد منه هنا ما هو أعم من ذلك.


[١] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٤ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٩.

[٢] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨.

[٣] في « س » ، « م » ، « ح » زيادة : وطريق الاحتياط واضح.

[٤] الصحاح ٢ : ٤٩٢.

[٥] الصحاح ٥ : ١٩١٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست