في السفر ، قال :
« تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما الجهر إذا
كانت خطبة » [١].
وروى جميل في
الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : « تصنعون كما تصنعون
في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام إنما يجهر الإمام إذا كانت خطبة » [٢][٣]
قوله
: ( وإذا حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد
به وإن كانت واجبة عليه ).
أما الوجوب عليه
فلأنه مكلف بالفروع كما حقق في محله ، وأما عدم الصحة منه فلاشتراطها بالإسلام بل
الإيمان إجماعا كغيرها من العبادات.
قوله
: ( وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب
على أهل المدن مع استكمال الشرائط ، وكذا على ساكن الخيم كالبادية إذا كانوا
قاطنين ).
السواد : القرى.
قال الجوهري : سواد الكوفة والبصرة ، قراهما [٤] ، والخيم : جمع خيمة ، وهي ـ على ما ذكره الجوهري ـ بيت
تبنيه العرب من عيدان الشجر [٥] ، والمراد منه هنا ما هو أعم من ذلك.
[١] التهذيب ٣ : ١٥
ـ ٥٤ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣
ح ٩.
[٢] التهذيب ٣ : ١٥
ـ ٥٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣
ح ٨.
[٣] في « س » ، « م
» ، « ح » زيادة : وطريق الاحتياط واضح.