ما يشق معهما
الحضور وغيره ، وبهذا التعميم صرح في التذكرة [١].
واعتبر الشارح ـ قدسسره ـ فيهما تعذر
الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة ، أو خوف زيادة المرض [٢]. وهو تقييد للنص
من غير دليل.
قوله
: ( والعرج ).
هذا الشرط ذكره
الشيخ في جملة من كتبه [٣] ، ولم يذكره المفيد ولا المرتضى. والنصوص خالية منه ، لكن
لو أريد به البالغ حد الإقعاد كما ذكره المصنف في المعتبر [٤] اتجه اعتباره ،
لأن من هذا شأنه أعذر من المريض ، ولأنه غير متمكن من السعي فلا يكون مخاطبا به.
قوله
: ( وأن لا يكون هما ).
الهم ـ بكسر الهاء
ـ : الشيخ الفاني ، والمستفاد من النص سقوطها عن الكبير ، والظاهر أن المراد منه
من يشق عليه السعي إلى الجمعة بواسطة الكبر.
ومن الشرائط أيضا
ارتفاع المطر ، وقال في التذكرة : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٥] ، وتدل عليه
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن تترك الجمعة في المطر » [٦].
وألحق العلامة [٧] ومن تأخر عنه [٨] بالمطر : الوحل ،
والحر والبرد