ويخرج بقيد
الذكورة المرأة والخنثى ، وبقيد الحرية القن والمدبر والمكاتب مطلقا وإن أدّى بعض
ما عليه لأن المبعض ليس بحر.
ويمكن المناقشة في
السقوط عن الخنثى والمبعض لانتفاء ما يدل على اشتراط الحرية والذكورة ، وإنما
الموجود في الأخبار استثناء المرأة والعبد ممن يجب عليه الجمعة ، والمبعض لا يصدق
عليه أنه عبد ، وكذا الخنثى لا يصدق عليها أنها امرأة.
ومن ثم ذهب الشيخ
في المبسوط إلى الوجوب على المبعض إذا هاياه المولى فاتفقت الجمعة في نوبته [١]. وهو حسن.
وأما اعتبار الحضر
ـ والمراد منه ما قابل السفر الشرعي ، فيدخل فيه المقيم وكثير السفر والعاصي به
وناوي إقامة العشرة ـ فمجمع عليه بين العلماء أيضا ، حكاه في التذكرة [٢]. ويدل عليه ما
ورد في الروايات الكثيرة من استثناء المسافر ممن يجب عليه الجمعة [٣] ، والمتبادر منه
أنه المسافر سفرا يوجب القصر. أما من لا يتحتم عليه ذلك ـ كالحاصل في أحد المواضع
الأربعة ـ فالأظهر عدم وجوب الجمعة عليه ، للعموم ، وإن جاز له الإتمام بدليل من
خارج. وجزم العلامة في التذكرة بالوجوب [٤] ، وقيل بالتخيير بين الفعل والترك ، وبه قطع في الدروس [٥].
قوله
: ( والسلامة من العمى والمرض ).
إطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمى والمرض بين