responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 49

والسلامة من العمى والمرض

______________________________________________________

والبعيد مستثنى بدليل منفصل.

ويخرج بقيد الذكورة المرأة والخنثى ، وبقيد الحرية القن والمدبر والمكاتب مطلقا وإن أدّى بعض ما عليه لأن المبعض ليس بحر.

ويمكن المناقشة في السقوط عن الخنثى والمبعض لانتفاء ما يدل على اشتراط الحرية والذكورة ، وإنما الموجود في الأخبار استثناء المرأة والعبد ممن يجب عليه الجمعة ، والمبعض لا يصدق عليه أنه عبد ، وكذا الخنثى لا يصدق عليها أنها امرأة.

ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى الوجوب على المبعض إذا هاياه المولى فاتفقت الجمعة في نوبته [١]. وهو حسن.

وأما اعتبار الحضر ـ والمراد منه ما قابل السفر الشرعي ، فيدخل فيه المقيم وكثير السفر والعاصي به وناوي إقامة العشرة ـ فمجمع عليه بين العلماء أيضا ، حكاه في التذكرة [٢]. ويدل عليه ما ورد في الروايات الكثيرة من استثناء المسافر ممن يجب عليه الجمعة [٣] ، والمتبادر منه أنه المسافر سفرا يوجب القصر. أما من لا يتحتم عليه ذلك ـ كالحاصل في أحد المواضع الأربعة ـ فالأظهر عدم وجوب الجمعة عليه ، للعموم ، وإن جاز له الإتمام بدليل من خارج. وجزم العلامة في التذكرة بالوجوب [٤] ، وقيل بالتخيير بين الفعل والترك ، وبه قطع في الدروس [٥].

قوله : ( والسلامة من العمى والمرض ).

إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمى والمرض بين‌


[١] المبسوط ١ : ١٤٥.

[٢] التذكرة ١ : ١٥٣.

[٣] الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.

[٤] التذكرة ١ : ١٥٤.

[٥] الدروس : ٤٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست