حين دخلتها على
نيتك المقام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم ، فأنت في
تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصر ما
بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » [١].
والحكم بالإتمام
مع الرجوع وقع في النص معلقا على من صلى فرضا تماما بعد نية الإقامة ، فلا تكفي
النافلة قطعا.
ولو خرج الوقت ولم
يصل عمدا أو نسيانا فالأظهر الرجوع إلى التقصير ، لانتفاء الشرط. وقال في التذكرة
: يبقى على التمام لاستقرار الفائت في الذمة [٢]. وهو ضعيف.
وألحق العلامة في
جملة من كتبه بالصلاة الشروع في الصوم الواجب المشروط بالحضر ، لوجود أثر النية [٣]. وقواه جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان
، لكنه قيده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النية ، واحتج عليه بأنه لو فرض
أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما أن يوجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم.
لا سبيل إلى الأول ، للأخبار الصحيحة المتضمنة لوجوب المضي في الصوم الشاملة
بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد ، فيتعين الثاني. وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم
بانقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا. لا سبيل إلى الأول
، لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة ، وهو غير جائز إجماعا إلا
ما استثني من الصوم المنذور ـ على وجه ـ وما ماثله ، وليس هذا منه. فيثبت الآخر
وهو عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم
يسافر ، إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة ، بل حقه أن يحقق عدمها وقد
عرفت عدم تأثيره
[١] التهذيب ٣ : ٢٢١
ـ ٥٥٣ ، الإستبصار ١ : ٢٣٨ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٨ ح ١.