responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 451

وضابطه أن لا يقيم في بلد عشرة أيام. فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصّر ،

______________________________________________________

وينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى العرف لأنه المحكّم في مثله ، وبه قطع العلاّمة في جملة من كتبه [١] ، والشهيد في الذكرى لكنه قال : إن ذلك إنما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخلل قبلها إقامة تلك العشرة [٢].

واعتبر ابن إدريس في تحقق الكثرة ثلاث دفعات ، ثم قال : إن صاحب الصنعة من المكارين والملاّحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر ، لأن صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره [٣].

واستقرب العلاّمة في المختلف تعلق الإتمام في ذي الصنعة وغيره ممن جعل السفر عادته بالدفعة الثانية [٤].

ولم نقف لهذين القولين على مستند سوى ادعاء كل منهما دلالة العرف على ما ذكره ، وحيث قد عرفت أن الحكم بالتمام ليس منوطا بالكثرة وإنما هو معلق على اسم المكاري والجمّال ومن اتخذ السفر عمله وجب اعتبار صدق هذا الاسم ، سواء حصل بدفعتين أو بأزيد. ومن ذلك يعلم أن من لم يكن السفر عمله يجب عليه التقصير وإن سافر عشر سفرات متوالية ، لأن الحكم ليس منوطا بالكثرة وإنما هو بما ذكرناه من الأوصاف.

قوله : ( وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام ، فلو قام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصّر ).

هذا الضابط بمنزلة الشرط في وجوب إتمام كثير السفر كما صرح به في المعتبر حيث قال : وظاهر هذه الروايات لزوم الإتمام للمذكورين يعني المكاري ومن شاركه في الحكم كيف كان ، لكن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ يشترط أن لا يقيموا‌


[١] التذكرة ١ : ١٩١ ، والقواعد ١ : ٥٠.

[٢] الذكرى : ٢٥٨.

[٣] السرائر : ٧٦.

[٤] المختلف : ١٦٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست