وينبغي أن يكون
المرجع في ذلك إلى العرف لأنه المحكّم في مثله ، وبه قطع العلاّمة في جملة من كتبه
[١] ، والشهيد في الذكرى لكنه قال : إن ذلك إنما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي
لم يتخلل قبلها إقامة تلك العشرة [٢].
واعتبر ابن إدريس
في تحقق الكثرة ثلاث دفعات ، ثم قال : إن صاحب الصنعة من المكارين والملاّحين يجب
عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر ، لأن صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له
ممن سفره أكثر من حضره [٣].
واستقرب العلاّمة
في المختلف تعلق الإتمام في ذي الصنعة وغيره ممن جعل السفر عادته بالدفعة الثانية [٤].
ولم نقف لهذين
القولين على مستند سوى ادعاء كل منهما دلالة العرف على ما ذكره ، وحيث قد عرفت أن
الحكم بالتمام ليس منوطا بالكثرة وإنما هو معلق على اسم المكاري والجمّال ومن اتخذ
السفر عمله وجب اعتبار صدق هذا الاسم ، سواء حصل بدفعتين أو بأزيد. ومن ذلك يعلم
أن من لم يكن السفر عمله يجب عليه التقصير وإن سافر عشر سفرات متوالية ، لأن الحكم
ليس منوطا بالكثرة وإنما هو بما ذكرناه من الأوصاف.
قوله
: ( وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام
، فلو قام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصّر ).
هذا الضابط بمنزلة
الشرط في وجوب إتمام كثير السفر كما صرح به في المعتبر حيث قال : وظاهر هذه
الروايات لزوم الإتمام للمذكورين يعني المكاري ومن شاركه في الحكم كيف كان ، لكن
الشيخ ـ رحمهالله ـ يشترط أن لا يقيموا