بالقراءة المتعينة
وبما يوازي فضيلة تكبيرة الإحرام والتقدم ، وذلك يحصل بإدراك الركعتين.
وقيل : إن الثاني
أفضل [١] ، لئلا تكلّف الثانية زيادة جلوس في التشهد له ، وهي مبنية على التخفيف.
والاقتصار على التخيير طريق اليقين.
قوله
: ( الأولى ، كل سهو يلحق المصلين في حال
متابعتهم لا حكم له ، وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو ).
هذا مبني على قول
الشيخ من تحمّل الإمام أوهام من خلفه [٢] ، والمصنف لا يقول به ، ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث تخالف
غيرها من الصلوات ، والذي أفتى به المصنف فيما سبق أن كلا من الإمام والمأموم إذا
انفرد بالسهو كان له حكم نفسه [٣]. وهو المعتمد. واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ حمل السهو هنا
على الشك وأن المعنى : لا حكم لشك المأموم حال متابعته إمامه إذا حفظ عليه الإمام
، فيتم الحكم على مذهبه [٤].
قوله
: ( الثانية ، أخذ السلاح واجب في الصلاة
).
هذا قول الشيخ [٥] وأكثر الأصحاب ،
تمسكا بقوله تعالى :