responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 419

ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا.

وأما أحكامها ، ففيها مسائل :

الأولى : كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له ، وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو.

الثانية : أخذ السلاح واجب في الصلاة ،

______________________________________________________

بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الإحرام والتقدم ، وذلك يحصل بإدراك الركعتين.

وقيل : إن الثاني أفضل [١] ، لئلا تكلّف الثانية زيادة جلوس في التشهد له ، وهي مبنية على التخفيف. والاقتصار على التخيير طريق اليقين.

قوله : ( الأولى ، كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له ، وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو ).

هذا مبني على قول الشيخ من تحمّل الإمام أوهام من خلفه [٢] ، والمصنف لا يقول به ، ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث تخالف غيرها من الصلوات ، والذي أفتى به المصنف فيما سبق أن كلا من الإمام والمأموم إذا انفرد بالسهو كان له حكم نفسه [٣]. وهو المعتمد. واحتمل الشارح ـ قدس‌سره ـ حمل السهو هنا على الشك وأن المعنى : لا حكم لشك المأموم حال متابعته إمامه إذا حفظ عليه الإمام ، فيتم الحكم على مذهبه [٤].

قوله : ( الثانية ، أخذ السلاح واجب في الصلاة ).

هذا قول الشيخ [٥] وأكثر الأصحاب ، تمسكا بقوله تعالى :


[١] كما في القواعد ١ : ٤٨.

[٢] الخلاف ١ : ١٧١.

[٣] الشرائع ١ : ١١٩.

[٤] المسالك ١ : ٤٨.

[٥] المبسوط ١ : ١٦٤ ، والخلاف ١ : ٢٥٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست