responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 420

ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول ، والجواز أشبه. ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز.

الثالثة : إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه.

______________________________________________________

( وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ) [١] والأمر المطلق للوجوب. وقال ابن الجنيد : يستحب أخذ السلاح ، حملا للأمر على الإرشاد ، لما في أخذ السلاح من الاستظهار في التحفظ من العدوّ [٢]. وهو غير بعيد ، ومن ثم تردد في الوجوب المصنف في النافع والمعتبر [٣]. وعلى القول بالوجوب لم تبطل الصلاة بالإخلال به ، لأنه ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا فيها فلم يكن فواته مؤثرا في الصحة.

قوله : ( ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول ، والجواز أشبه ).

إنما كان الجواز أشبه لمطابقته لمقتضى الأصل ، وإطلاق العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ، وانتفاء الدليل على اعتبار طهارة المحمول. ولو تعدت نجاسته إلى الثوب وجب نزعه إلاّ مع الضرورة المسوغة له.

قوله : ( ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز ).

هذا إذا لم يضطر إلى أخذه في الصلاة ، وإلاّ وجب أخذه والصلاة بحسب الإمكان ولو بالإيماء.

قوله : ( الثالثة ، إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه ).

إنما لم يجب على الثانية السجود لأنها لم تكن مؤتمة وقت سهو الإمام ، مع‌


[١] النساء : ١٠٢.

[٢] نقله عنه في المختلف : ١٥٢.

[٣] المختصر النافع : ٥٠ ، والمعتبر ٢ : ٤٥٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست